تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
يعجل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى « 1 » . وظاهر الشرطية في الموثق سواء في السؤال أو الجواب هو المنع عن التقديم مع انتفاء الشرط ، وذيل الرواية صريح في تأخير طواف النساء في المفرد . نعم التعليل في تأخير طواف النساء مع تقييد تقديم الطواف للمتمتع بطواف الحج يشعر بعموم حكم تأخير طواف النساء للمفرد والمتمتع . ثمّ إن مقتضي الاطلاق والتقييد مما تقدم من الروايات هو جواز تقديم الطواف والسعي للمعذور ، كما في صحيح جميل المتقدم وصحيح بن يقطين ، وعبد الرحمن بن الحجاج « 2 » . هذا اولًا وثانياً : إن تجويز التقديم في الطواف للشيخ الكبير والمريض والمعلول ظاهر في سببيّة العذر من خشية الزحام لتقديم الطواف ، وهو متأتي في السعي ، بل الحال فيه أشدّ ، ومن ثمّ يحتمل تأتي ذلك في طواف النساء بإيماء العذر إلى ذلك . وإن كان قد يقال : أن طواف النساء حيث إنه ليس بجزء من الحج وانما هو محلل فقد يراعى فيه المحل ولو بالاستنابة على تقديمه عن محلّه ولو بالمباشرة . وثالثاً : إن مقتضى شرطية الموالاة بين الطواف والسعي هو تقديمه أيضاً ، لا سيما وأن ظاهر الأدلة انهما جزءا عمل واحد ، فرفع اليد عن الموالاة مع التحفظ على المحل لا شاهد لترجيحه على التقديم كمقتضى اولي للقاعدة ثمّ إن جواز تقديم الطواف والسعي للمفرد قد قيّد في روايات أخرى بعقد التلبية بعد إتيانهما
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 7 وتتمة في أبواب أقسام الحج ، ب 14 ، ح 4 . ( 2 ) أبواب أقسام الحج ، ب 13 .