تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
المفصلة . هذا مضافاً إلى ما يأتي من وجوه أخرى في تقديم التفصيل على الاطلاق ورواية أبي بصير قال : قلت رجل كان متمتعاً وأهل بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف « 1 » والرواية معتبرة وان وقع في طريقها ابن أبي حمزة الملعون لان الراوي عنه هو يونس بن عبد الرحمن فهي قرينة على أن الرواية عنه أيام استقامته ، كما روى ذلك نفس يونس بن عبد الرحمن في الكشي وأما إسماعيل بن مرار فالأولى البناء على وثاقته أو حسنه لعدم استثناء القميون له من نوادر الحكمة ، مضافاً إلى اعتماد ابن الوليد في رواية كتب يونس ، فطريق الرواية معتبر وهي من حيث الموضوع صريحة في خصوص الاختيار ومن حيث المحمول فهي لاعتضاد النهي عن التقديم بالنهي عن الاعتداد وظهور استثناء العذر - العلة - في كون الترخيص من العزيمة لا من الأولوية ومن ثمّ عدت صريحة في المنع . وفي موثق إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى ؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجل . قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء فقال : لا قلت : المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 5 .