تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عن الرجل يتمتع ثمّ يحل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال : ( ( لا بأس ) ) « 1 » وهي ظاهرة في الجواز موضوعاً للمختار وان لم تكن نصاً فيه كسابقتها . ومثلها صحيحة بن يقطين « 2 » . وفي صحيح معاوية والحلبي جميعاً عن أبي عبد الله قال : ( ( لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ) ) « 3 » . ومثلها صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق إلّا أن فيها زيادة المريض والمعلول « 4 » . وظاهر هذه الصحاح بقرينة ذكر الأوصاف والعناوين الخاصة ابتداءً منه لا جواباً عن سؤال سابق - هو في كون هذه القيود احترازية لا سيما مع تناول تعداد منها على سبيل ذكر أمثلة المعذور ، فهي بذلك ظاهرة في المنع في غير موارد العذر ، فهي من جهة الموضوع أقوى ظهوراً مما تقدم من الروايات المجوزة ، كما انها من حيث المحمول ظاهرة في ثبوت المنع وصريحة في المرجوحية وحيث إنها من حيث مجموع الدلالة مفصلة فتكون أقوى . نعم لو بني في ملاحظة النسبة بين الأدلة على مجموع الموضوع والمحمول أمكن دعوى استحكام التعارض إلّا ان مقتضى الترجيح حينئذ هو تقديم الصحاح
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 6 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 264 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور