[ مسألة 412 : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ]
( مسألة 412 ) : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ، فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته ، والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته ، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة ( 1 ) .
شرح
الصحة بلحاظ كل نهي .
( 1 ) وقع الكلام في تقديم الطواف على الوقوفين اختياراً ، فالمشهور على المنع اختياراً والجواز اضطراراً ، وجوزه بعض متأخري المتأخرين مطلقاً . كشيخ حسين العصفوري والصحيح ما عليه المشهور لأنه مقتضى الجمع ما بين طوائف الروايات .
والروايات الواردة في المقام على نمطين نمط ظاهر في الجواز وآخر في المنع .
أما ظاهره الجواز مطلقاً : كصحيح جميل عن أبي عبد الله انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقال . هما سيان قدمت أو أخرت « 1 » والصحيحة وان كانت من حيث المحمول صريحة في الجواز إلّا انها من حيث الموضوع مطلقة وليست نصاً في الاختيار كما أن تعبير السائل بالتقديم يشعر بأن مقتضى الطوافين ومحلهما متأخر عن الموقفين ، وأن الإتيان قبلها تقديم وإلّا لكان صورة السؤال بعنوان قبل وبعد ، وهذا الاشعار وان لم يخدش في دلالته على الجواز مطلقاً إلّا أنه يفيد في مقام الترجيح .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 13 ، ح 1 .