تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
. . . . . . . . . .
شرح
أيام « 1 » . فيظهر منها أن مضي وذهاب تلك الأيام يطلق على نفس يوم النفر لا سيما وأن النفر الأعظم هو الذي ينصرف إليه النفر وهو اليوم الثاني عشر . ووجه هذا الاطلاق هو تصرّم طبيعي تلك الأيام وحلول وقت النفر فيقال ذهبت . لا سيما وأنه لا يؤخر الطواف عند وصوله إلى مكة ، ولذلك قال في الحدائق أن غاية دلالة هذا الصحيح والصحيح الآتي المتضمنان - تذهب أيام التشريق هو جواز التأخير إلى يوم النفر الثالث عشر وقد أقر النراقي في المستند بعدم صراحتها على التأخير مطلقاً إلّا أنه مع ذلك ذهب إلى جواز التأخير مطلقاً تمسكاً بها وتبعه على ذلك صاحب الجواهر ومتأخرو هذا العصر مع أن المتعين في دلالتها هو يوم النفر المحتمل بقوة لإرادة النفر الأعظم ومثل صحيح الحلبي صحيح هشام بن سالم « 2 » متناً . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم « 3 » ، ومثله صحيح معاوية بن عمار إلّا أن فيه ( ( يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما « 4 » ، ومثلهما صحيح منصور بن حازم والجمع بين هذين الصحيحين وما تقدم غايته التقييد إلى يوم النفر لا التصرف في المحمول - النهي عن التأخير - بحمله
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 6 ، ح 6 ، وح 7 ، وأبواب الصوم المحرم والمكروه ، ب 2 ، ح 3 ، وح 4 . ( 2 ) أبواب زيارة البيت ، ب 1 ، ح 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 7 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 8 .