تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
وظاهره ان المحرم هو الجماع ومثلها روايات أخرى « 1 » . وفي موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ل‍ - ولا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نسائهم - يعني لا تحلّ لهم النساء - حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على الرجال والنساء واجب « 2 » . وفي موثقه الآخر عنه قال : لولا . . . رجع الرجل إلى أهله وليس يحلّ له أهله « 3 » . والأظهر عدم شمول عنوان النساء للعقد عليهن أو تزويج غيره أو الشهادة على النكاح ، ولذلك استدل على حرمة العقد وشؤونه بدليل آخر غير دليل تحريم النساء كما أنه ليس لسان ما ورد في تحريم العقد وشؤونه للمحرم توسعة حرمة النساء لذلك لكي يكون من قبل الحكومة التفسيرية . اما الاستمتاعات فالأظهر بقاء الحرمة لورود الاستثناء بكل من العنوان المسّ والفراش وبعنوان النساء ، وحيث إنها مثبتات والحكم استغراقي لا يحمل الأعم على الأخص مضافاً إلى أن عنوان الفراش صالح للكناية عن الاستمناء والتفخيذ ومن ثمّ التزموا بتعميم قاعدة الفراش لإراقة الماء على الفرج أو دخوله فيه من دون وطي .
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 84 ، ح 2 و 6 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 2 ، ح 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 2 .