تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
من تفسير العامة وفيه قوله فترى ان الصيد يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عز وجل :وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُواوفي تفسير العامة معناه : وإذا حللتم فاتقوا الصيد « 1 » . فمن ثمّ حملت كما قيل على التقية لموافقة العامة ولم يفتي بها من الأصحاب عدا ابن الجنيد بل ولا ذكروا كراهة الصيد ولا تركه فالعمل بظاهرها مشكل . تنبيه : هل المحرم من النساء بعد الحلق هو خصوص الجماع أو كل ما يتعلق بهن من عقد وقبلة ولمس وتلذذ بنظر ، ذهب بعض اعلام العصر إلى الأول وعن القواعد وكشف اللثام انما يحرم بتركه - طواف النساء - الوطء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد وان كان حرم بالاحرام لإطلاق الاخبار والفتوى باحلاله بما أتى به قبله من كل ما احرم منه إلّا النساء ، والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن وفيه نظر أو منع ولعله لذلك قطع الشهيد بحرمته أيضاً للأصل بل في كشف اللثام احتماله قوياً « 2 » . ففي صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثمّ حاضت . . . فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طواف الحج ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد احلّت من كل شيء يحل منه المحرم إلّا فراش زوجها فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها ) ) « 3 » .
هامش
( 1 ) أبواب احرام الحج ، ب 18 ، ح 1 . ( 2 ) الجواهر 262 : 19 . ( 3 ) أبواب الطواف ، ب 84 ، ح 1 .