. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي عبد اللّه حيث في ذيله ( ( وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء احرم منه إلّا الصيد ) ) « 1 » وقد حملها الكثير على الصيد الحرمي لا الاحرامي وكون الاستثناء منقطعاً .
وفي صحيح حماد عن أبي عبد الله ، قال : إذا أصاب المحرم في الصيد فليس له أن ينفر في الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عزّ وجلّفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىقال اتقاء الصيد « 2 » وظاهرها تفسير الآية بما ذكره من الحكم فيمن نفر النفر الأول أن عليه ان يتقي الصيد وهذا التفسير للآية هو صريح صحيح معاوية بن عمار الآخر « 3 » .
وفي صحيح آخر لمعاوية التعبير ب - ( ( ينبغي ) ) . وفي رواية ثالثة لمعاوية ( ( من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد قال إذا زالت الشمس من يوم الثالث ) ) « 4 » .
ومقتضى مفادها عدم حصول التحلل من حرمة الصيد بطواف النساء بل بمضي أيام التشريق كما هو المحكي عن ابن الجنيد .
ويعضده ما سيأتي من حكم النفر الثاني وعدم جواز النفر الأول لمن لم يتقي الصيد فإن لزوم البيتوتة في منى بمنزلة العقوبة والحرمان عن القدرة على الصيد .
هامش
( 1 ) أبواب الحلق والتقصير ، ب 13 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب العود إلى منى ، ب 11 ، ح 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 4 .