. . . . . . . . . .
شرح
المتمتع والمفرد مع أنها محمولة على الكراهة بالاتفاق أيضاً ، هذا مع أن الذبح ليس خاصاً بالتمتع بل هو حاصل في القران وكذا الافراد بلحاظ الأضحية المستحبة .
وأما صحيح عبد الرحمن بن الحجاج فبعيد حمله على حج غير المتمتع ، حيث إنهم كانوا يشددون على حج التمتع على أصحابهم ، والرواية قد فرض فيها حج عبد الرحمن بن الحجاج والكاهلي ومرازم في ركب حج الصادق مع ابنه أبي الحسن وابنه الآخر عبد الله ، ومن ثمّ صرح بعض باستحكام التعارض وحمل الروايات المجوزة للطيب بالحلق على التقية لذهاب أكثر العامة « 1 » عدا مالك وبعض التابعين وابن عمر وعروة بن الزبير لكن المروي عندهم عن عمر بن الخطاب قوله باستثناء النساء والطيب ، وروى عن عائشة قولها ان سنة رسول الله أحق ان تتبع من قول عمر .
وقد تقدم في رواية البزنطي عن جميل تفنيده لقول عمر استثناء الطيب لكن ظاهر الحكاية ان ذلك في المفرد ، ومن ذلك يتبين ان فقهاء العامة من أهل المدينة كمالك والعمريين كان قولهم على استثناء النساء والطيب فحمل الأدلة المجوزة على التقية لا يخلو من اشكال والاحتياط لا ينبغي تركه .
اما الصيد فقد عرفت ان الأظهر هو ذهاب المشهور لاستثنائه كما نص على ذلك في الشرائع والتذكرة والدروس ، ولم يذكره ابن إدريس ولا ابن سعيد في الجامع وقد مر نسبة المجلسي إلى المشهور استثناء الصيد . اما الروايات فجلها اقتصرت على استثناء الطيب والنساء خاصة كما مرّ عدا صحيح معاوية بن عمار
هامش
( 1 ) كما في المغني لابن قدامة : 462 ، ح 3