تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
الطيب والنساء ، لكان هذا القول متجهاً لظاهر الآية الشريفة . اما بقاء النساء والطيب فيدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا الصيد « 1 » . وسيأتي الكلام عن ذيلها في الصيد . ومثلها صحيح عمر بن يزيد « 2 » . وكذلك صحيح الحلبي « 3 » . وصحيح معاوية بن عمار خاص بالمتمتع كما لا يخفى لذكر الذبح فيه بخلاف الصحيحين الآخرين فإنهما في مطلق الحاج . وفي صحيح محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شيء إلّا النساء . وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شيء إلّا النساء والطيب « 4 » . ومثله رواية البزنطي عن جميل في التفصيل « 5 » . وعلى هذا التفصيل وخصوصية صحيح معاوية بن عمار يقيد جملة مما في الصحاح والروايات المعتبرة الأخرى من اطلاق جواز الطيب بالحلق ، فيحمل على غير المتمتع
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار : 94 ، ح 8 . ( 2 ) أبواب الحلق والتقصير ب 13 ، ح 4 . ( 3 ) نفس الباب ، ح 6 . ( 4 ) أبواب الحلق والتقصير ، ب 14 ، ح 1 . ( 5 ) نفس الباب ، ح 4 .