تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
أي المفرد حيث يسوغ له تقديم طواف الحج وسعيه ، ولا تخلو هذه الروايات من الدلالة على أن غير المتمتع يتعين عليه تأخير طواف النساء بعد الأعمال كما نص على ذلك موثق إسحاق بن عمار « 1 » ومن الروايات المطلقة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، وصحيح معاوية بن عمار الآخر « 2 » . نعم في صحيح سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عن المتمتع قلت : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء . قال : نعم ، الحناء والثياب والطيب ، وكل شيء إلّا النساء ، رددها علي مرتين أو ثلاثاً . قال : وسألت أبا الحسن عنها . قال : نعم ، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلّا النساء « 3 » . ومثلها موثق إسحاق بن عمار ، وصحيح أبي أيوب الخزاز « 4 » . وقد جمع بعض بينها وبين ما تقدم بحمل ما تقدم على استحباب تجنب الطيب بعد الحلق وقبل الطواف . وإليه ذهب ابن أبي عقيل ومال إليه المجلسي ويعضده ما ورد من النهي عن الطيب حتى يطوف طواف النساء كما في صحيح محمد بن إسماعيل مع أنه محمول على الكراهة بالاتفاق وكذلك ورد في النهي عن لبس الثياب حتى يزور البيت في صحاح « 5 » متعددة ، وفي بعضها التفصيل بين
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 14 ، ح 4 . ( 2 ) أبواب الحلق والتقصير ، ب 14 ، ح 3 ، ح 2 . ( 3 ) أبواب الحلق والتقصير ، ب 13 ، ح 7 . ( 4 ) نفس الباب ، ح 8 ، وح 10 . ( 5 ) أبواب الحلق والتقصير ، ب 18 .