تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

[ مسألة 407 : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ، ما عدا النساء والطيب ]

( مسألة 407 ) : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في التذكرة ( ( وإن كان للحج حلّ له كل شيء إلّا الطيب والنساء والصيد عند علمائنا ) ) ثمّ استدل بقوله تعالى :لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ« 1 » والاحرام متحققاً بتحريم هذين - الطيب والنساء - إلى أن قال فثبت ان مواطن التحلل ثلاثة « 2 » وظاهره جعل حلية الصيد بعد طواف النساء . وقال مجلسي في ملاذ الأخيار ان مذهب أكثر الأصحاب هو التحلل عقيب الحلق أو التقصير من كل شيء إلّا طيب النساء والصيد وهو مختار المحقق واستثنى الشيخ هنا الطيب والنساء خاصة ومقتضى كلامه حلّ الصيد الإحرامي بذلك أيضاً . وقال ابنا بابويه يتحلل بالرمي إلّا من الطيب والنساء وقال في مدارك المعتمد ما قاله الشيخ وقد ورد في بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضاً ولو قيل يحل الطيب للمتمتع وغيره بالحلق لم يكن بعيداً من الصواب ان لم ينعقد الاجماع على خلافه . وظاهر العلامة في المنتهى ان التحلل من الصيد انما يقع بطواف النساء وحكى الشهيد في الدروس عنه أنه قال : ان ذلك - يعني عدم التحلل من الصيد إلّا بطواف النساء - مذهب علمائنا ولولا ما روي من العموم الذي لم يستثنى منه سوى
هامش
( 1 ) المائدة : 95 . ( 2 ) التذكرة 343 : 8 ، ح 666 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 246 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور