وإلّا جمع بين التقصير والحلق ، ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط ( 1 ) .
شرح
اليسير فتشمله الأوامر بالحلق ويستفاد منه التزاماً تسويغ ذلك عند ارتكاب المحلل .
وثانياً : أن الحلق مبدأه في الابتداء يحصل به التقصير فلو افترض عدم صحة الحلق منه فالتقصير حاصل لا محالة . هذا مع أنه يمكن القول بأن الادماء أثناء الحلق هو من الادماء أثناء التشاغل بالمحلل الموجب لخروجه موضوعاً عن الأحرام بل إن موثق عمار الساباطي « 1 » المتضمن لا لأمره الحلق للرجل الذي برأسه قروح لا يخلو من دلالة على المقام .
( 1 ) اما تعين التقصير على الخنثى المشكل فلانه يوجب الفراغ اليقيني بخلاف الحلق فإنه لا يقطع بالفراغ لاحتمال كونه أنثى .
هذا إذا كان مخيراً بين الحلق والتقصير على تقدير كونه رجل . وأما لو كان وظيفته الحلق تعيناً على تقدير الرجولة كما في الملبّد والعاقص والصرورة فيتعين عليه الجمع بين الوظيفتين ويقدم التقصير على الحلق لا العكس لفوات محل التقصير بالحلق .
وقد تقدم وجه الاكتفاء بالحلق خاصة لأن الحلق في بدئه تقصير .
وقد يقال : انه يكتفي بالتقصير مطلقا لان الحلق يدور أمره بين الوجوب والحرمة لأنه على تقدير كونه أنثى لا يسوغ له حلق شعره ، كما قد يقال إنه يرفع ابهام المشكل بالقرعة فتأمل .
هامش
( 1 ) أبواب الحلق والتقصير ، ب 7 ، ح 4 .