تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

[ مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق ]

( مسألة 405 ) : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق ( 1 ) .

[ مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً ]

( مسألة 406 ) : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً ،
شرح
في حجة الوداع فأجاب بأنه قد ساق الهدي ولبّد مما يظهر منها ان الموجب لعدم الاحلال شيئان وذكر شراح البخاري ومسلم الكرماني وابن حجر انه ذكر التلبد كناية وتأكيد للقران وان الاقدام على التلبّد إنما يكون ممن عزم على حج القران أو الافراد لطول مدة احرامه ، وفي رواية أخرى عندهم انه قد أمر أحد زوجاته بالاحلال لعمرة التمتع بالأمر بنقض الشعر والامتشاط وقد فسره النووي بأنه كناية عن الاحلال لان نقض الشعر والامتشاط إذا لم يستلزم اسقاط الشعر فليس باحلال وجائز لها في الإحرام وعلى أي تقدير فعقص المرأة حكمه مغاير لعقص الرجل . وذهب مالك والنخعي وأحمد والشافعي وغيرهم على وجوب الحلق على العاقص والملبّد وعن ابن عباس ان الواجب عليه هو ما نواه من التلبد والعقص . هذا ولا يتوهم في فرض السؤال أن مراد السائل هو حج التمتع لا عمرته وذلك لان عنوان المتمتع منصرف إلى عمرة التمتع بقرينة تعقيبه ذلك بقوله ( ( ثمّ قدم مكة فقضى نسكه ) ) أي ان المراد القدوم الأول لإتيان نسك المتعة . ومن كل ذلك يظهر أن وظيفة الحلق بنحو التعيين وضعاً كما يوجب هذا الظهور تعيين وظيفة الحلق على الصرورة لورود نفس اللسان في الصرورة . ( 1 ) والأظهر جوازه أولًا : لأن الادماء في الحلق ه‍ - والغالب المعتاد ولو بالمقدار