. . . . . . . . . .
شرح
في الصرورة لا سيما مع تغاير التعبير في الملبد عن التعبير الوارد في الصرورة ، ولا سيما مع اقتضاء وحدة السياق ووحدة الضمير في الجمل والشق الثالث وهي الصرورة مضافاً إلى أن عطف الجملة الثالثة كاستثناء على خصوص الجملة الثانية يوهم العطف على الجزاء في الجملة الثانية لا على مجموع الجزاء والشرط .
ويستدل على الاستحباب بصحيح العيص قال : سألت أبا عبد الله عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثمّ قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادّهن وأحل ؟ قال : عليه دم شاة « 1 » بتقريب دلالتها على مشروعية التقصير للعاقص حيث أن ظاهر السؤال والجواب هو في محذور حلّ عقاص الرأس قبل أن يأتي بالمحلل وأن الكفارة في الجواب هو بلحاظ ذلك .
والجواب : أولا : أن كلمة ( ( ينبغي ) ) في صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة - في خصوص الصحيحة - بالوجوب بقرينة أنه ذكر في الشق الثاني في الرواية التخيير لغير الصرورة والتخيير في غير الصرورة لا يحمل على التخيير التكليفي بمعنى تساوي الطرفين بل الأظهر حمله على التخيير الوضعي وإلّا فغير الصرورة يستحب له بنحو المؤكد الحلق كما في روايات متعددة أخرى وهو محل وفاق بين الأصحاب فمقتضى ظاهر التقابل مع الشق الأول هو ظهور الشق الأول في الوجوب حينئذ .
وأما الضمير في الشقوق الثلاثة في الرواية فليس بعائد على الصرورة أما الشق الثاني فواضح انه في غير الصرورة يلاحظ الامر الجدي ، وكذا الحال في الشق
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 9 .