تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

[ مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير ]

( مسألة 403 ) : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير ( 1 ) .

[ مسألة 404 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ]

( مسألة 404 ) : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق ، ب‍ - ل وجوبه هو الأظهر ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق ، وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة ( 2 ) .
شرح
الترتيب بالتوكيل بالذبح ، وهو إن كان في غير المقام في صورة ذوي الأعذار إلّا انه لا يخلو من تأييد لحصول الترتيب باتيان بعض مقدمات الذبح . ويؤيده ما ورد في المحصور من حلقه بمجرد بلوغ الهدي محله كصحيح معاوية بن عمار وموثق زرارة « 1 » . ويؤيده أيضاً ما ذكره العلامة الحلّي مما ورد في الهدي الضال بعد تعينه « 2 » بأنه يجزئ عن صاحبه . ( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب ويدل عليه الروايات كصحيح سعيد الأعرج « 3 » وغيرها « 4 » . ( 2 ) تعرض الماتن إلى ثلاث صور : والملبد والمعقوص .
هامش
( 1 ) أبواب الحصار والصيد ، ب 2 . ( 2 ) أبواب الذبح ، ب 28 و 29 . ( 3 ) أبواب الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 4 ) نفس الباب السابق وأبواب الوقوف بالمشعر ، ب 18 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 238 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور