تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
وقال في النهاية : ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ولا أن يزور البيت إلّا بعد الذبح أو ان يبلغ الهدي محله وهو ان يحصل في رحله فإذا حصل في رحله بمنى وأراد ان يحلق جاز له ذلك « 1 » . وحكى في الحدائق عن المنتهى تأييده لكلام الشيخ بما صرحوا به من اجزاء الهدي لو قمطه في منزله من منى ثمّ ضاع أو تلف فإنه يجزؤه ، ولا يجب عليه غيره ، وعليه دل بعض الأخبار إلّا ان له معارضاً قد تقدم الكلام فيه . وعلى هذا فيتخير في الحلق بين كونه بعد الذبح أو بعد التوثق في منزله بمنى وان كان بعد الذبح أفضل « 2 » وكذلك في التهذيب . ويستدل لذلك بروايات منها صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق « 3 » وهذه الصحيحة مضافاً لدلالتها على المطلوب منبهة لتقريب الاستدلال بالآية أيضاً ، حيث أن ظاهر الآية ترتيب الحلق على وصول الهدي محله لا على الذبح ، وإن قيل إن الوصول كناية عن الذبح بمنى ، وقد تقدم مراراً أن الآية غير خاصة بالمحصور بحسب السياق اللاحق لها . وقد استشهد بالآية في العديد من الروايات في غير المحصور فمفادها حكم كلي لعموم الحاج غاية الأمر قد طبق على المحصور ومن ثمّ استشهد بالآية في الروايات الكثيرة على العديد من الاحكام
هامش
( 1 ) النهاية : 261 . ( 2 ) الحدائق 239 : 17 . ( 3 ) أبواب الذبح ، ب 39 ، ح 7 .