[ مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء ]
( مسألة 402 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اما مع عدم التفريط فلا ضمان كما هو مقتضى القاعدة ودلت عليه جملة من الروايات الواردة في هلاك وسرقة الهدي قبل ذبحه من التفصيل بين التفريط وغيره ، وهي وان كانت في غير ما نحن فيه إلّا أنها دالة اجمالا على سببية التفريط للضمان ، وعدمه لعدمه مع أنها قد استثنت الهدي المضمون من عدم الضمان ثمّ ان مقدار الضمان في صورة التفريط هو جميع الذبيحة لا يقال : ان الترخيص في اكل الثلث يستلزم عدم الضمان اما لأنه تمليك للثلث أو الترخيص في الاتلاف .
وفيه : ان مقتضى القاعدة - كما عرفت - كونه ملك بيت الله الحرام ومصرفه فقراء غاية الأمر قد أذن الشارع في تصرف خاص دون مطلق التصرف فبقية صور تكون مأذونة وتكون موجبة للضمان وهذا نضير ما لو أذن صاحب الدار لطيفة من اكل الطعام فقام الضيف وأتلفه بغير الاكل .