تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

[ مسألة 400 : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهديّة ]

( مسألة 400 ) : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهديّة ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك ( 1 ) .

[ مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ]

( مسألة 401 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم ( 2 ) .
شرح
أبي حمزة « 1 » ، نعم في صحيح محمد بن مسلم الآخر عن أبي عبد الله قال : سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال : كنّا نقول ، لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه « 2 » ب‍ - ل قد يظهر من بعضها جواز أكل جميع الأضحية إذا لم يجد المصرف غاية الأمر يضمن حصة الفقراء ويظهر منها أيضاً جواز إخراجه من الحرم إذا لم يكن لها مصرف . ( 1 ) لتحقق أداء الواجب بكل من الحصة المعينة والشاعة بل حتى الكلي في المعين أيضاً . ( 2 ) قد تقدم ذلك لكن الأحوط ان لم يكن الأقوى عدم تمليك غير المسلم بل غير المؤمن مع الامكان ، وما ورد من فعل السجاد من إطعام الحرورية فقد حمله الشيخ على الندب ، والأولى حمله على الضرورة تأليفاً ومداراة لا سيما إذا جعل مصرفه المصارف الثمان في الآية ( ( إنما الصدقات . . . ) ) مصرفاً لعموم الصدقات شامل للأضاحي أيضاً ويحمل ما ورد من الأمر بإطعام القانع والمعتر على تأكيد أهمية الموردين لا الحصر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 5 .