. . . . . . . . . .
شرح
من تمام الحج كهدي المتعة نظير صحيح عبد الرحمن وصحيح الحلبي « 1 » ومصحح أبي بصير ومعتبرة السكوني « 2 » .
وفي روايات أخرى جواز الأكل مطلقاً كصحيح الكاهلي « 3 » وجعفر بن بشير « 4 » ومعتبرة عبد الملك « 5 » وغيرها .
نعم في روايات كصحيح حريز « 6 » اثبات الضمان على تقدير الأكل في المضمون .
وحمل الشيخ الروايات المجوزة مطلقاً على الضرورة وهو ان لم يكن أقوى فهو أحوط وتقدم انه المنسوب للأصحاب .
ومما تقدم يعلم عموم الحكم في التثليث للأضاحي المستحبة وكونها مستحبة لا يقتضي جواز أكل جميعها لأن الاستحباب انما هو بلحاظ إنشاء التصدق أما بعد ايقاع التصدق فتكون لازمة ويجري عليها مقتضى الصدقة ويكون الأمر بالأكل والاهداء ترخيص .
فرع : الظاهر من بعض الروايات أن التثليث غير خاص بالأضحية بل في مطلق
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 4 وح 15 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 5 ، وح 16 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 7 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 10 .
( 6 ) نفس المصدر ، ح 26 .