. . . . . . . . . .
شرح
الصدقة والذبيحة كما في رواية إسحاق الأزرق عن أبي الحسن في رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى بلداً فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن ) ) . وهي وان كانت واردة في محل الذبح لا في المصرف إلّا انه يظهر منها وحدة حكم ما جعل لله ونظيرها اطلاق معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه ، وان كان واجباً فعليه قيمة ما اكل « 1 » .
ويشترط في مصرف الهدي بنص الآية والروايات الفقر وكذلك الايمان كما هو مطرد في الصدقات الواجبة للتعليل الوارد في باب الزكاة « 2 » انه ليس لهم إلّا التراب وإلّا الحجر أو انها تطرح في البحر ولا تعطى لهم .
ثمّ إنه حيث يتعذر في هذه الأيام إيصال الثلث إلى الفقير فيمكن أخذ الوكالة عن الفقير المستحق وقبضها عنه ثمّ التصرف فيها نيابة عنه ، وحيث أن الوكالة بلحاظ غرض المصرف قد تعد صورية فالاحتياط هو بالتصدق بقيمة ثلث الذبيحة في محل التلف لا محل الأداء وان كان لعدم الضمان وجهٍ لعدم التفريط من المكلف .
ثمّ أنه ورد جملة من الروايات الدالة على جواز اخراج الأضاحي من منى لزيادته عن الحاجة كما في صحيح محمد بن مسلم « 3 » ومعاوية بن عمار « 4 » وعلي بن
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 40 ، ح 5 .
( 2 ) أبواب المستحسنين للزكاة ، ب 5 .
( 3 ) أبواب الذبح ، ب 42 ، ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 2 .