تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
التنصيف . وظاهر جملة من الروايات كذلك هو التقسيم الثنائي أو الثلاثي لكن من غير تعرض للاهداء نظير صحيح معاوية بن عمار « 1 » وصحيح سيف التمار « 2 » وغيرها من الروايات ، نعم في صحيح أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عن لحوم الأضاحي فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكان لأهل البيت « 3 » فهي ظاهرة في التثليث بناء على انطباق الصدقة على الهدية وعدم اشتراط الفقر في انطباق الصدقة . وأصرح منها صحيح شعيب العقرقوفي قال كل ثلثا واهد ثلثاً ، وتصدق بثلث « 4 » . والجمع بين دلالتها يقتضى أن اللازم وهو العزيمة - التصدق بثلث وأما الزائد فهو في رخصة من اكله أو اهدائه . والظاهر أن الأكل المستحب والواجب ليس متعلقه استيعاب الثلث بل يتحقق بمسمى الأكل . ثمّ انه قد ورد في عدة من الروايات التفصيل بين الهدي الذي هو عن نقصان الحج أي المضمون وهو النذر والجزاء والكفارة وبين ما يكون
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 40 ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 13 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 18 .