. . . . . . . . . .
شرح
تلك الموارد بصرف التسبيب من دون نيّة المباشر وقصده إيقاع الفعل عن المنوب عنه كما لم يجتزءوا عن غير المؤمن ، فتحصل أنّ الذبح عبادة في نفسه فلا بدَّ فيها من كون الذابح مؤمناً وناوياً بالفعل عنه .
ويؤيد كون الذبح قصدياً عبادياً من المباشر ما في رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما في رجل اشترى هدياً فنحره فمرّ به رجل فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال : له لحمها ولا يجزئ عن واحد منهما - ثمّ قال - ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرّفت « 1 » .
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 34 .