. . . . . . . . . .
شرح
ولك ) ) « 1 » .
والصحيحة دالة على أنّ الذبح يتوجه به إلى الله تعالى كعبادة وقربان في نفسه وبالتعبير ( ( اللهم منك ولك ) ) قاضٍ بإضافته الذاتية إليه تعالى كعبادة ، والنهي عن ذبح اليهودي والنصراني لعله إشارة إلى القوم لأنَّه لا تصح العبادة إلّا من مؤمن والنهي وإن احتمل بلحاظ العبيد إلّا أنّ الظاهر أنَّ التعبير هو كناية عن أولئك .
ومثلها صحيحة معاوية بن عمّار حيث فيه قوله : وقل وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم وبالله والله أكبر الله تقبل مني ) « 2 » .
بل في صحيح حريز المتقدّم يأمر من يشتري له ويذبح عنه « 3 » ، ومنها رواية النضر بن قرواش « 4 » وقد تكرر هذا التعبير في روايات أخرى كالتي مرّت في توكيل النساء عند إفاضتهن ليلًا إلى منى من يذبح عنهن بعد رميهن كصحيح أبي بصير وغيرهما « 5 » وهذا التعبير كناية عن النيابة أي المجيء بالفعل بقصد تنزيله منزلة المنوب عنه كما ورد نظيره في الطواف والسعي والرمي ، ومن ثمَّ لم يحتزءوا في
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 36 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 37 ، ح 1 .
( 3 ) أبواب الذبح ، ب 44 ، ح 1 .
( 4 ) أبواب الذبح ، ب 44 ، ح 2 .
( 5 ) أبواب الوقوف في المشعر ، ب 17 .