[ مسألة 399 : الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ]
( مسألة 399 ) : الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً ، ولا بد أن يكون الذابح مسلماً ، وأن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى ( 1 ) .
شرح
يقلد أو يشعر ثمّ يعطب قال : ( ( ان كان تطوعاً فليس عليه غيره وان كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله ) ) « 1 » .
ومثله صحيح معاوية بن عمار حيث فرض فيه الانكسار مع إضافة ما كان بيمين من أفراد المضمون .
وفي صحيح علي بن جعفر عن شراء الأضحية العوراء قال نعم إلا أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز ناقصاً « 2 » . وقد تقدم ان الهدي الواجب ليس بخصوص ما كان بسبب المتعة ، كما هو الحال في اطلاق الآية الكريمة الهدي على ما كان بسبب الاحصار ، وكذلك لسان بعض الروايات في مانعية العيوب نظير معتبرة الفضل بن شاذان ولا يجوز ان يضحى بالخصي لأنه ناقص .
( 1 ) ويظهر من الجواهر أن المحكي عن كشف اللثام المفروغية عن تولي الذابح النية مع غيبة المنوب عنه ولا يجزي نية المنوب عنه وحده وحكى عن الدروس وجوب نية الذابح أيضاً .
وتنقيح الكلام في المقام ان الافعال منها : ما يكون توصلياً في نفسه وأخرى عباديا
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 25 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 24 ، ح 2 .