تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

[ مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير ]

( مسألة 396 ) : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور ( 1 ) .

[ مسألة 397 : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا ]

( مسألة 397 ) : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به ( 2 ) .

[ مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة ]

( مسألة 398 ) : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما ذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه ( 3 ) .
شرح
مضمون حسنة عقبة بن خالد على الأفضلية . ( 1 ) مرّ الأقوى استحباب ذلك « 1 » . ( 2 ) لقاعدة الاشتغال أو الاعتماد على قول الثقة لحجيته في الموضوعات . ( 3 ) واطلق في المبسوط بقوله : ومن اشترى هدياً على أنه تام فوجده ناقصاً لم يجز عنه إذا كان واجباً فإن كان تطوعاً لم يكن به بأس ) ) « 2 » . وقال في موضع آخر بعد ذلك ( ( من اشترى هديه فهلك فإن كان واجباً وجب عليه ان يقيم بدله - وان كان تطوعا فلا شيء عليه والهدي الواجب لا يجوز أن يأكل منه وهو كل ما يلزمه من النذر والكفارات وان كان تطوعاً فلا بأس بأكله منه ) ) « 3 » ، ويظهر منه اعتبار الشرائط في هدي الكفارات وهو مطابق للنصوص الآتية . ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال : وسألته عن الهدي
هامش
( 1 ) مسألة 383 ، فراجع . ( 2 ) المبسوط 499 : 1 . ( 3 ) المبسوط 500 : 1 .