. . . . . . . . . .
شرح
ابن بحر وفي طريق الشيخ عبد الله بن يحيى ، وعلى كلا التقديرين فلم يوثقا لان عبد الله بن يحيى لا يحتمل كونه الكاهلي إذ انه لا يروي عن حماد بن عثمان وعبد الله بن بحر مجهول . ويعضد مضمونها صحيح أبي بصير عن أحدهما قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النحر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت « 1 » .
والرواية وان رويت في طريق آخر مع تقييد فرض السؤال ( ( فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام ) ) وقد ذكرنا انها على الطريق الأول أيضا لا يخلو من دلالة على عدم وقوع الصيام منه . ومن ثمّ ظاهر مضمونها لم يعمل به أحد ، الا انها مع ذلك لا تخلو من دلالة معاضدة لخبر حماد من سقوط عزيمة الهدي ومشروعية البدل لتحقق موضوعه بالعجز عن الهدي إذا بقي إلى أيام النحر .
ويعضد دلالة هاتين الروايتين في بيان الموضوع معتبرة الكرخي قال : قلت للرضا المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد « 2 » .
ودلالتها ظاهرة في كون موضوع البدل هو العجز إلى أيام النحر . والتعبير في سندها في الكافي ( ( عن بعض أصحابنا ) ) غير ضائر في الاعتبار لأنه يقرب من درجة الحسان . وقد خدش في هذه الدلالة بأن مفاد الآية هو بعدم الوجدان طيلة ذي الحجة فالموضوع للبدل أو الصيام في الآية ه - والعجز عن الهدي طيلة شهر ذي الحجة
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 44 ، ح 3 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 54 ، ح 2 .