[ مسألة 394 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع ]
( مسألة 394 ) : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى ، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخّره من دون عذر ، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ، ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة ( 1 ) .
[ مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه ]
( مسألة 395 ) : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط ( 2 ) .
شرح
الوصل داخل تلك وحدة ، ومع اختلاف التعبير بوحدتين والعدول إلى وحدة عددية يكون ظاهر في جواز الوصل .
ثمّ إن فوت الصيام هو بفوت ذي الحجة كما دلت عليه صحيحة منصور بن حازم لا برجوعه إلى أهله كما توهمه صحيحة الحلبي ، بقرينة ما في صحيح معاوية بن عمار وسليمان بن خالد وغيرهما مما تقدم الدال على الصيام عند رجوعه إلى أهله مما يقتضي عدم سقوط الصوم بذلك ، فتقيد صحيحة الحلبي .
( 1 ) قد تقدم شقوق هذه المسألة برمتها في المسألة السابقة .
( 2 ) نسب إلى المشهور أفضلية الهدي ويستدل على الاجزاء برواية حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثمَّ أصاب هدياً يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه « 1 » والراوي عنه في طريق الكليني عبد الله
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 45 ، ح 1 .