تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
. . . . . . . . . .
شرح
ضعيفة سنداً نعم في صحيح الارزق « 1 » مثل هذا المفاد ، ونسب ابن إدريس للمشهور العمل به وأفتى بمضمونه المبسوط ، لكن ظاهر الصدوق في الفقيه وان ذكرها في الباب وكذا عن القاضي والحلبيين حمله على الضرورة ، وهو متين ومتعين جمعاً بينه وبين اطلاق شرطية التتابع وتنصيص صحيح العيص وابن الحجاج بعدم الاجزاء لا سيما ، وان ظاهر صحيح الارزق في السؤال بعد وقوع الصيام والجهل بذلك مما لا يقوى على الاستئناف في العادة لمشقة الاعمال . وفي موثق إسحاق بن عمار نظير ما تقدم في صحيح علي بن جعفر إلّا أنه اقتصر على الثلاثة « 2 » . نعم في رواية إسحاق بن عمار جواز تفرقة السبعة لكنها ضعيفة بمحمد بن أسلم فتحصل : جواز اتيان صوم الثلاثة في أول عشر ذي الحجّة لمن كان لا يرجو تجدد القدرة بل الأظهر لزوم التعجيل بها في التسعة فإنْ فاته فيأتي بها يوم النفر ويومين بعده ولو كان في الطريق أو في بلده بحيث لا يفوته شهر ذي الحجة . وأما ان كان يرجو إصابة الهدي فيتعين عليه الصبر إلى يوم النحر . والتوالي في الأيام الثلاثة شرط في صحتها ولا يسوغ الصيام في أيام التشريق بمنى إلّا يوم النفر لمن فاته الصيام كما مرّ ومرّ دلالة جملة من الروايات عليه « 3 » . وأما التوالي في السبعة فقد مرّ دلالة صحيحة علي بن جعفر ومثلها معتبرة
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 52 ، ح 2 . ( 2 ) أبواب الذبح ، ب 53 ، ح 11 . ( 3 ) أبواب الذبح ، ب 6 ، ح 5 وح 7 ، وح 4 .