. . . . . . . . . .
شرح
الحسين بن يزيد « 1 » وأما رواية إسحاق الدالة على عدم شرطية ذلك فهي ضعيفة سنداً إلّا أن المشهور عملوا بها لا سيما ، وأن محمد بن أسلم وان لم يوثق إلّا أنه لم يطعن عليه إلّا ابن الغضائري ، ونقل الخلاف عن ابن أبي عقيل وابن صلاح وابن زهرة والمفيد ويستظهر من الصدوق والكليني لعدم روايتهما للرواية والاحتياط لا ينبغي تركه
هذا كله لو كان يرجع إلى بلده ، وأما لو بقي في مكة فيصوم السبعة بعد مضي مدة مسير أهل بلده إلى بلدهم أو شهر ، والمراد بعد مضي أقصر المدتين كما دلت عليه صحيحة أبي بصير ومعاوية بن عمار « 2 » .
أما من رجع إلى أهله ولم يكن قد صام الثلاثة فقد ذهب الصدوق إلى جواز التتابع بين الثلاثة والسبعة ، لكن في صحيح علي بن جعفر المتقدم النهي عن الجمع بينهما ، نعم في جملة من الروايات اطلاق صيام عشرة لكن في صحيح معاوية بن عمار قال حدثني عبد صالح قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة في الطريق إن شاء وان شاء صام عشرة في أهله « 3 » .
يظهر منها الجمع جواز والتتابع بل في رواية علي بن فضل الواسطي ( ( . . . وإذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات بل قد يقرب دلالة المطلقات على جواز التتابع بين الثلاثة والسبعة أن الامر بوحدتين عدديتين يقتضي الفصل كما يقتضي
هامش
( 1 ) أبواب بقية الصوم الواجب ، ب 10 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 50 ، ح 2 ، وح 3 وبقية الباب .
( 3 ) أبواب الذبح ، ب 47 ، ح 2 .