. . . . . . . . . .
شرح
ابن مسلم ما مرّ في صحيحي رفاعة ومعاوية بن عمار لأن فرضهما في تأخير الصيام عن أيام التشريق لمن فاته الصوم في التسعة . وظاهر الصدوق الفتوى بذلك « 1 » ، ومثل هذا المفاد صحيح محمد بن عيسى أي في تعجيل الثلاثة في التسعة الأولى « 2 » ، وفي صحيح علي بن جعفر قال سألته عن من صام الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينها ؟ قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً « 3 » .
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الأيام فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق « 4 » . ومثلها رواية علي بن الفضل الواسطي « 5 » ومثلها صحيحة العيص بن القاسم « 6 » ، نعم في رواية عبد الرحمن ابن الحجاج الآخر أن من صام يوم التروية وعرفة يجزيه أن يصوم يوما آخر « 7 » . لكنها
هامش
( 1 ) الفقيه 303 : 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 14 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 17 .
( 4 ) أبواب الذبح ، ب 52 ، ح 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 6 ) نفس المصدر ، ح 5 .
( 7 ) نفس المصدر ، ح 1 .