تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
. . . . . . . . . .
شرح
والأقوى الجمع بين هذين المفادين بتقييد اطلاق كل منهما فتكون النتيجة لزوم كل من القيدين أي لزوم ايقاع الصيام بمكة فإن لم يقدر ففي الطريق أو إذا رجع إلى أهله بحيث لا يفوته شهر ذي الحجة . وصحيح سليمان بن خالد « 1 » يطابق مفاد صحيح معاوية بن عمار دون صحيح رفاعة . ومثلهما صحيح عبد الله بن سنان « 2 » وصحيح ابن مسكان « 3 » وصحيح صفوان « 4 » . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال الصوم الثلاثة أيام ان صامها فأخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ، ولا يصومها في السفر « 5 » . واطلاق ذيلها مقيد بما مرّ في الروايات المتقدمة أو محمول على العجز والمشقة ، نعم ظاهر صدرها تحديد الحج بالتسعة الأولى من ذي الحجة وهي تخالف صحيحة الكرخي « 6 » المتقدمة في الجهة الأولى ، لكن الأظهر الجمع بينهما بظهور صحيحة الكرخي فيمن يحتمل القدرة إلى يوم النحر ولا ينافي صدر صحيحة محمد
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 7 . ( 2 ) أبواب الذبح ، ب 51 ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 5 ) أبواب الذبح ، ب 46 ، ح 10 . ( 6 ) نفس المصدر ، ح 6 .