. . . . . . . . . .
شرح
الكرخي قال قلت للرضا المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه . قال : يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لا يجد « 1 » . وهي في مورد احتمال القدرة .
فتحصل ان المطلق من الروايات مقيد بما دل على تحديد المبدأ بأول العشر وانما دل على التقييد باليوم السابع محمولًا على الاستحباب أو التأخير لرجاء إصابة الهدي .
الجهة الثانية : في اعتبار التوالي في الصيام : فظاهر المبسوط لزومه في الثلاثة دون السبعة واستثنى جماعة ما لو كان مبدأ صومه يوم التروية أو كان يضعفه الصيام يوم عرفة .
اما الروايات الواردة ففي صحيح رفاعة قال ، سألت أبا عبد الله عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال نعم أليس وهو في عرفة مسافر انا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل :فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّيقول في ذي الحجة « 2 » .
وظاهر ذيل الصحيحة هو لزوم وقوع الثلاثة في شهر ذي الحجة ولو في الطريق وان كان يأتي بها في طريق عودته إلى وطنه إلّا ان يشق عليه ذلك .
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 46 ، ح 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 1 .