. . . . . . . . . .
شرح
واطلق في صحيح سليمان بن خالد قال سالت أبا عبد الله عن رجل تمتع ولم يجد هدياً قال يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة ، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله « 1 » .
وان كان الذيل يوهم تأخر أيام الصيام عن يوم النحر إلّا أن الصدر واضح الاطلاق ومثلها في الاطلاق صحيح عبد الله بن سنان « 2 » . وكذلك صحيح ابن مسكان « 3 » .
وروى الصدوق في المقنع سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عن رجل دخل متمتعاً في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي قال : لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر « 4 » والظاهر أن له اسناد لها وهو المذكور في المشيخة . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله من كان متمتعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله « 5 » .
ومنها : ما قيد الصوم بما بعد النحر لاحراز العجز كصحيح أحمد بن عبد الله
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 7 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 51 ، ح 1 .
( 3 ) أبواب الذبح ، ب 51 ، ح 2 .
( 4 ) أبواب الذبح ، ب 54 ، ح 3 .
( 5 ) أبواب الذبح ، ب 47 ، ح 4 .