. . . . . . . . . .
شرح
الحجة ، وهو المحصل من الروايات الآتية نعم مقتضى قوله تعالى فَمَن تَمَتَّعَ هو عدم صحة الصيام قبل احرام عمرة التمتع .
ثمّ ان صحيح رفاعة اسنادها صحيح بطريق الشيخ الآخر « 1 » فلا يضر السقط في السند المذكور في طريق الكليني .
اما الروايات الواردة فجملة منها : دالة على صيام يوم السابع وما بعده كصحيح رفاعة بن موسى ومعاوية بن عمار « 2 » وصحيح محمد بن مسلم « 3 » وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » ورواية عبد الله بن ميمون بن قداح « 5 » وغيرها « 6 » .
ومنها : ما نص فيها على جواز الصوم أول ذي الحجة كموثق زرارة عن أحدهما أنه قال من لم يجد هدياً وأحبّ ان يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس « 7 » .
ورواه الشيخ بطريق آخر « 8 » .
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 53 ، ح 2 ، والتهذيب 232 : 5 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 46 ، ح 1 ، وح 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 10 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 6 ) أبواب الذبح ، ب 46 .
( 7 ) نفس المصدر ، ح 2 ، وح 3 ، وح 10 .
( 8 ) نفس المصدر ، ح 8 .