تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
الأضحية لا الهدي الواجب . وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد « 1 » . ومفادها قد يقرر أنه تقييد لأيام الذبح بأيام التشريق وانه بمضيه يفوت الذبح ويتعين البدل وهو الصوم نظير ما تقدم من الروايات المستفيضة الدالة على أن أيام الذبح أربعة فيبنى على كون هذا التقييد وضعياً لا تكليفاً محضاً . وإلى ذلك تشير صحيحة أبي بصير . وفيه : ان مفاد صحيح حريز المعمول به عند المتقدمين كعلي بن بابويه والصدوق والكليني وغيرهم يقتضي الاحتمال الثاني في القيد معتضداً بالآيةالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌويعضد امتداد الذبح إلى آخر ذي الحجة ما سيأتي في ذيل المسألة ( 394 ) من صحيح منصور الآخر وصحيح الحلبي ان من ترك الصوم لآخر ذي الحجة وجب عليه الهدي في منى في العام القابل « 2 » ، مضافاً إلى ما سيأتي في مسألة ( 395 ) فيمن صام ثمّ وجد هدياً بعد ما خرج من منى انه يستحب له الهدي وان أجزأه الصيام كما في حسنة حماد بن عثمان « 3 » وحسنة عقبة بن خالد مما يظهر منها بقاء وقت الذبح بعد أيام التشريق .
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 6 ، ح 5 . ( 2 ) أبواب الذبح ، ب 47 ، ح 1 ، وح 3 . ( 3 ) أبواب الذبح ، ب 45 ، ح 1 ، وح 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 207 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور