. . . . . . . . . .
شرح
الثلاثة أيام ) ) « 1 » .
وقد عمل بمضمونه بعض الاجلة وهو مشكل وذلك : لكون فرض الرواية فيمن وجد الثمن والهدي في منى وقدر عليهما بعد أيام التشريق وهو لا زال في منى ، ولم يصم أيضاً على مفاد كلا النسختين أي لم يأتي بأحد البدلين وهو قادر على الوظيفة الأولية ففي هذا الفرض لم يذهب ابن إدريس ولا المحقق إلى بدلية الصوم فالرواية متروكة عند الجميع ومباينة للآية الشريفة .
والغريب العمل بمضمون هذه الرواية مع مخالفتها إلى الآية والاحتياط بالجمع بين مفاد الروايتين السابقتين .
والصدوق في الفقيه « 2 » أفتى بمضمونها إلّا انه نقل فتوى والده بمضمون صحيح حريز وظاهره الافتاء به أيضاً .
وفي رواية عبد الله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثمّ بدينارين ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن فأخبره بما اشترينا ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير فوقع : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثمّ تصدقوا بمثل ثلثه « 3 » .
وهي مضافاً إلى ضعف سندها مباينة لمفاد الآية اجمالًا والروايات السابقة أيضاً لعدم التعرض للصوم والايداع فيها فهي محمولة على الاستحباب ، أو على
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 58 ، ح 1 .
( 3 ) الفقيه 511 : 2 ، ح 3099 .