ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه ( 1 ) .
شرح
حرجياً عليه فيستنيب ، كما أن الاحتياط كما تقدم في موارد الطواف لا يكون بأسبوع ينوي به الأعم من التمام والاتمام بل بالاتمام ثمّ الإعادة وذلك لكون الزيادة مع الالتفات مخلّة .
( 1 ) قيّد الفاضلان الحكم بعمرة التمتع وكذا الحلي وعن بعضٍ التقييد بمواقعة النساء أيضا ، وعن القاضي والشيخ اطراح النص الوارد وقال أنه لا شيء عليه ، وتوقف في العمل به في الشرائع ، والاشكال في الحكم الوارد في النص من جهتين .
الأولى : في ثبوت الكفارة على الناسي في غير الصيد .
والثانية : بأن الكفارة في تقليم مجموع الأظفار أو الحلق وغيره شاة لا بقرة في صورة العمد .
والنص الوارد في المقام هو صحيح سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلم أظافره وأحل ، ثمّ ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال : ( ( يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطاً وليرق دماً ، فقلت : دم ما ذا ؟ قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة ، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة ) ) « 1 » .
ومصحح عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عن رجل طاف
هامش
( 1 ) أبواب السعي ، ب 14 ، ح 1 .