تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده ، والأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام . وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام ، ومع التعسّر يستنيب لذلك ( 1 ) .

[ مسألة 347 : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ]

( مسألة 347 ) : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ،
شرح
( 1 ) تعرض الماتن في هذه المسألة لأمور : الأول : ان من نقص من أشواط السعي عن عمدٍ بعض أشواطه سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا حتى فات وقت التدارك فسد نسكه بخلاف غير العامد كما قد تقدّم في أول هذا الفصل وأنَّه تلزمه الإعادة من قابل . الثاني : ان إحرام عمرة التمتع لا يبطل بذلك وان بطلت عمرته بل تنقلب وظيفته إلى الأفراد ويجب عليه العمرة المفردة بعدها وان وجب عليه الحج من قابل أيضاً . الثالث : إذا نقص من أشواط سعيه نسياناً فإن كان قد أتى بأربعة أشواط فيقضي الباقي بانياً على ما سبق لما تقدّم من صحة موالاة السعي بالأربعة بخلاف ما إذا لم يأتِ بالأربعة فإنَّه يلزم عليه تدارك السعي بالرأس لبطلان الموالاة بالسعي بمقتضى بحث الموالاة المتقدّم في الطوافين . ثمّ أن هذا ليس مختصاً بالنقص النسياني بل بكلِّ نقصٍ وخللٍ غير عمدي . الرابع : ان التدارك يجب بالمباشرة ان كان بمكة وأما إذا رجع إلى أهله وكان