[ مسألة 345 : إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه ]
( مسألة 345 ) : إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملًا يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملًا غير سعيه الأوّل ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس بالإتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد ( 1 ) .
[ مسألة 346 : إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات ]
( مسألة 346 ) : إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل ، والظاهر بطلان إحرامه أيضاً وإن كان الأولى العدول إلى حجّ الإفراد وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة . وأما إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج ، وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه
شرح
مشروعية المندوب فيه استثناء آخر هذا مع ما تقدم من احتمال صحيح محمد بن مسلم من كون البدأة من المروة وعلى أي تقدير فالتضارب بين محتملات دلالات الروايات حاصل ، أي بين صحيحتي معاوية بن عمار وصحيحتي محمد بن مسلم من جهة ، وبين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة جميل وصحيحة هشام بن سالم من الجهة الأخرى حيث أن الطائفة الأولى تدل على مبطلية الزيادة أو مبطلية القران ، بينما الطائفة الثانية تدل على عدم المبطلية ؛ وحيث أن الطائفة الثانية أصرح فالصحيح البناء على الصحة وإن كان الالتزام باستحباب الأسبوع الثاني مشكل . وقد عرفت عدم قول الصدوق به وجماعة ، ويظهر مثل ذلك من الكليني في الكافي حيث لم يورد صحيحة محمد بن مسلم . لا سيما بعد ما مرّ من دلالة عدة من الروايات على طرح الزائد وعدم الاعتداد به المنافي للاستحباب .
( 1 ) قد تقدم الاشكال في الاستحباب في المسألة السابقة فلاحظ .