[ مسألة 390 : لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر ]
( مسألة 390 ) : لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر ، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول ، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ، وهو كسائر أمواله ، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً ، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط ( 1 ) .
شرح
عن البيع على ما لو لم يكن ابقاء الهدي يوجب عطبه وهلاكه ، ووجه استحباب التصدق في ما لو لم يشعر مضافاً إلى إطلاق الامر بالتصدق حيث أن غاية تقييده بالصحيح المفصِّل هو رفع اللزوم أن نية التصدق يستحب الوفاء بها في باب الصدقة .
( 1 ) نسب إلى المشهور وجوب البدل إذا ضل هديه فإن ذبح الثاني قبل وجود الأول كان في الأول بالخيار ، وأن لم يذبح الثاني ووجه الأول كان بالخيار في الثاني ، وتعيين ذبح الأول .
وقال الشيخ في المبسوط : وإذا سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه . وإن أقام بدله كان أفضل . وقال أيضاً وإذا ضاع هديه واشترى بدله ثمّ وجد الأول كان بالخيار إن شاء ذبح الأول وأن شاء [ ذبح ] الأخير إلّا أنه متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول ، ولا يجوز له بيعه هذا إذا كان قد أشعره أو قلده فإن لم يكن أشعره ولا قلده جاز له بيع الأول إذا ذبح الثاني « 1 » . وقال في موضع آخر الهدي على ثلاثة أضرب تطوع ونذر شيء بعينه ابتداء وتعيين هدي واجب في ذمته - إلى أن قال - الثالث ما وجب في ذمته عن نذراً
هامش
( 1 ) المبسوط 500 : 1 و 501 .