. . . . . . . . . .
شرح
كان واجباً فيبدل ، وما كان مستحباً فلا يجب عليه ، إلّا ان اطلاق هذا المصحح في تعيين ذبح الأول لا يقاوم التفصيل في صحيح الحلبي كما ذكرناه سابقاً وتوهم اختصاص صحيح الحلبي بهدي السياق في حج القران بخلاف مصحح الحلبي - في غير محله لما تقدم من أن الاشعار والتقليد لا يختص بذبح القران بل جرت السنة « 1 » كما ورد في الاشعار والتقليد بعد التعريف بالأضحية ولو في حج التمتع .
منها : الصحيح إلى أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ( في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت فقال : ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأ عنه ) ) « 2 » .
وفي تهذيب الشيخ ( ( اشترى شاة لتمتعه ) ) « 3 » .
وقد عمل بها الشيخ كما مر في المبسوط ، وقد يؤيد مضمونه بما سيأتي من الروايات الدالة على أن الأضحية إذا شربت وقمطها أي أوثقها في رحله فقد بلغ الهدي محله .
وتؤيد أيضاً بما مر من صحيح معاوية بن عمار من أن الهدي إذا اصابه نقص وعيب فبلغ المنحر وهو حي انه يجزاه إذا ذبحه .
وفيه انه لا يخلو عن إرسال وأما روايات التقميط فغاية ما تدل عليه هو بلوغ الهدي محله وترتب الأحكام المترتبة عليه لا سقوط الواجب وأما صحيح معاوية
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 33 ، و 25 ، ح 9 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 30 ، ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5: 218 .