تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
ما في الذمة ، ففرق بين أحكام الوجود الخارجي ، وبين مصداقيته لما في الذّمة . ففرق بين احكام الذمة وأحكام الوجود الخارجي . الثالث : أن الإشعار والتقليد لهدي السياق لا يشترط وقوعه حين عقد الإحرام وفي الميقات ، بل يصح وقوعه أثناء النسك ، عمرة كان أو حجّاً ، ومن ثمّ يشكل الحال في المعتمر بالمتعة إذا ساق الهدي وأشعره في أثناء العمرة ، لأنه يقلب نسكه حج قران ، حيث يشمله عموموَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُفلا يمكنه التحليل بالتقصير ، بخلاف ما لو ساقه في حج تمتعه ، بل قد مرّ استحباب التعريف بالهدي واشعاره إذا عرّف . الرابع : أن الهدي الذي أشعر يخرج عن الملك وإن لم يجزئ عن الهدي الواجب في ما لو طرأ عليه العيب ، بخلاف ما لم يشعر ، فمن ثمّ تكون صحيحة الحلبي الواردة في الهدي الذي ضل ، أي المفصلة بين ما أشعر وما لم يشعر « 1 » - حاكمة ومقيّدة لصحيح الحلبي « 2 » الوارد في الهدي الواجب الذي أصابه العيب والنقص - أنه يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هدياً آخر - ومثلها صحيح محمد بن مسلم « 3 » في كون التصدق لازماً فيما لو كان قد أشعر الهدي ، وإلّا فيكون التصدق بالثمن مستحباً . ومثله النهي عن البيع في صحيح محمد بن مسلم ، وقد حمل النهي
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 32 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب الذبح ، ب 27 ، ح 1 . ( 3 ) أبواب الذبح ، ب 27 ، ح 2 .