تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
كان اشعرها نحرها ) ) « 1 » . ومفادها على مقتضى القاعدة بناء على عدم تعيين الهدي بالنية فإن التخيير في امتثال الواجب في الذمة يبقى على حاله فلا يتعين في الأول ويجتزأ به في الثاني ، فمفاد هذه الصحيحة يدل بالالتزام على ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط من أنه لو وجد الأول قبل ان يذبح الثاني كان بالخيار في أداء الواجب بأيهما إذا لم يكن قد اشعر الأول ، خلافاً إلى ما نسب إلى المشهور من تعيين ذبح الأول بل انما نسب للمشهور تتدافع حيث إنهم ذهبوا إلى التخيير في الأول إذا وجده بعد ذبح الثاني ، وتعينه للذبح إذا لم يذبح الثاني ووجه التدافع الأول ان كان معيناً للهدي فيتعين ذبحه مطلقاً ، وان لم يكن معيناً كان بالخيار مطلقاً إلّا إذا كان قد عينه بالاشعار والتقليد . وفي مصحح أبي بصير قال ( ( سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه قال ، يشتري مكانه آخر ، قلت : فإن كان اشترى مكانه آخر ثمّ وجد الأول قال : ان كانا جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه ، وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ) ) « 2 » . ومفاد هذا المصحح لزوم ابدال الهدي الضال بآخر كما أن يفسر الهلكة التي مرة في جملة من الروايات « 3 » المعتبرة بالأعم من العطب والضياع الدالة على أنه ما
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 33 ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 3 ) أبواب الذبح ، ب 25 و 26 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 200 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور