. . . . . . . . . .
شرح
لكن في صحيح علي بن جعفر عن نفس السؤال قال ( ( نعم إلّا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصاً ) ) « 1 » وهي مطلقة محمولة على عدم نقد الثمن ، ومقتضى صحيحة معاوية هو التفصيل بين نقد الثمن وعدمه ، وحمل هذا التفصيل صاحب الوسائل على التعذر وعدمه ، وهو مشكل لثبوت خيار الحيوان في البيع إلى ثلاثة أيام .
وقد تقدم صحيحة محمد بن مسلم وصحيح منصور بن حازم وصحيح العيص والحلبي « 2 » : انه إذا اشترى الأضحية ونواها - أي وقع البيع عليه - سمينة وخرجة مهزولة فلا يجزئ عنه وان نواها سمينة وخرجت مهزولة أجزأ عنه كما في الصحيحين الأولين فقط ، لكن في صحيح الفضيل المتقدم اشترط الاجزاء لوجود الشحم على كليتهما ومفهومه عدم الأجزاء مع عدم ذلك بعد الشراء بل الأقوى في مفاد روايات الهزال ان خروج ووجدان الأضحية انما هو بعد الذبح لا بعد الشراء لان النظر إلى الشاة كان متحققاً إلى الشاة قبل الشراء وبعده سوى ، فالخروج والوجدان كناية عن العلم الحاصل بالذبح ، وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ( ( عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصياً مجبوباً ، قال : ان كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه ) ) « 3 » ، وفي طريق آخر للشيخ إلى الصحيح المذكور
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 16 ، ح 1 و 2 و 5 و 6 .
( 3 ) أبواب الذبح ، ب 12 ، ح 4 .