. . . . . . . . . .
شرح
فلا بأس ، وأن كان شقاً فلا يصح ) ) « 1 » .
وفي سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه قال : ( ( كان علي يكره الثريم في الأذان والخرم ، ولا يرى بأساً إن كان ثقب في موضع المواسم ) ) « 2 » .
وفي رواية شريح بن هاني عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : أمرنا رسول الله في الأضاحي ان نستشرف العين والأذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة ) ) « 3 » .
وفي معتبرة السكوني في رواية الكليني فقط ( ( ولا يضحى . . . ولا بالخرقاء . . ) ) « 4 » .
وذهب المشهور إلى الكراهة ، والظاهر أنه لاستضعاف أسانيد الروايات لا سيما بعد دلالة المعتبرة منها على الجواز ما لم يكن قطع لكن الظاهر من روايات الأولى كصحيحة الحلبي ونحوها التفصيل في الشق والخرق أنه ما كان للوسم فلا بأس وأما غيره فلا تجزئ ، وكذا مفاد معتبرة السكوني برواية الكليني الظاهر كما قيل أن أذان الأنعام تشق وتخرق في غير الوسم لأجل المعالجة ، ويشير إلى ذلك ما ورد في نهج البلاغة عنه في خطبة له ( ( ومن تمام الأضحية استشراف اذنها ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 3 ) أبواب الذبح ، ب 21 ، ح 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 5 .