[ مسألة 385 : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه ]
( مسألة 385 ) : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به ( 1 ) .
شرح
وسلامة عينها فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت ، وان كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ ) ) « 1 » فعلى ذلك يكون مانعية الشق والخرق راجعة إلى الموانع الأخرى من المرض أو الهزال ، ويشير إلى الندبية تعبيره تمام الأضحية حيث قابله مع النقص في العضباء والمهزولة التي تجر رجلها .
اما الجماء والصمعاء والبتراء خلقةً لا سيما ان كان ذلك هو طبيعة صنفها كالآتية من مناطق معينة ، فقد حكى الاتفاق على عدم مانعيته لأنه لا يعد نقصاً في الخلقة .
نعم يقع الكلام فيما كان من الخلقة وليس في طبيعة صنفه ذلك فقد يتأمل في عدم عده نقصاً .
( 1 ) نسب إلى المشهور عدم الاجزاء ، وذهب الشيخ في التهذيب إلى الاجزاء مع نقد الثمن ، وفي النهاية والمبسوط على عدم الأجزاء .
قد مر دلالة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال : ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث « 2 » ومثله صحيح الحلبي « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 24 ، ح 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 .