. . . . . . . . . .
شرح
لا قوة به عليه « 1 » ورواية أبي بصير في الخصي وفيه ( ( إلّا أن لا يكون غيره ) ) « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ( أنه سئل عن الأضحية ؟ فقال أقرن فحل سمين عظيم العين والأذن . . . أن رسول الله كان يضحي بكبش عظيم فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإن لم تجد من ذلك شيئاً فالله أولى بالعذر ) ) « 3 » . وهو وان أحتمل الميسور مما كان واجداً للشرائط إلّا أن عموم التعليل بالعذر مضافاً إلى مفاد الروايات المتقدمة قرينة على الشمول للناقص .
ويمكن تؤيده أيضاً برواية أبي بصير الأخرى قال سألت أبا عبد الله النعجة أحب إليك أم الماعز ؟ قال . أن كان الماعز ذكراً فهو أحب إلي وأن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب اليّ . . . فقلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال : المرضوض أحب اليّ من النعجة ، وان كان خصياً فالنعجة حيث أن فيه أشعار بمشروعية الخصي في الجملة مع وصول الدوران والمراتب إليه . ويؤيد المقام أيضاً ما تقدم الإشارة إليه ، ويأتي البحث فيه من أجزأ المهزول إذا انكشف بعد الذبح كما يؤيد المقام ما تقدم في المسألة السابقة في أجزأ المعيوب إذا نكشف بعد نقد الثمن وعدم امكان الرد وعدم القدرة على شراء غيره ، وجملة هذه المؤيدات دالة على شمول ما تيسر من الهدي المعيوب في حالات معينة وهو المطلوب في المقام .
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 12 ، ح 3 وح 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 8 .
( 3 ) أبواب الذبح ، ب 13 ، ح 2 .