تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

[ مسألة 386 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكن منه ]

( مسألة 386 ) : ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكن منه ، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي ( 1 ) .
شرح
( ( فلما ذبحه إذا هو خصياً مجبوباً . . ) ) وقوله ( ( ولا يجزيه إلّا ان يكون لا قوة به عليه ) ) « 1 » وبين المفادين اختلاف فإن مفاد ( ( قوة به عليه ) ) . كما فسر ذلك عند متأخري المتأخرين أي كان في الأول عاجز عن شراء السليم فتكون دليلًا على ما سيأتي من أجزاء الناقص للعجز . إما مفاد الأول فهو التفرقة بين القدرة على الإعادة أو الشراء مرة أخرى وعدمها . وفي رواية أبي بصير - في حديث - قال : قلت : ( ( فالخصي يضحى به ؟ قال : لا إلّا أن لا يكون غيره ) ) « 2 » . فتحصل مما تقدم من الروايات أن الهزال إما تبين بعد الذبح فهو مجزي وأما سائر العيوب إذا تبينت بعد الشراء أو بعد الذبح فإن لم يكن له قدرة على الإعادة فالظاهر الاجزاء سواء في الخصي أو غيره من الصفات ، وإما ان كان قادراً على الإعادة وقادر على الردّ فالأقوى عدم الاجزاء وان لم يكن قادراً على الرد ولكن كان قادراً على شراء غيره لم يجزيه على الأحوط ، بل يعضد المنع ، ما سيأتي في مسألة ( 389 ) من أن الهدي بعد الشراء لو طرء عليه نقص لم يجزه . ( 1 ) مر في المسألة السابقة ما يظهر من الشيخ في النهاية والمبسوط الإجزاء
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 8 .