. . . . . . . . . .
شرح
عن أبا بصير قال سألت أبي عبد الله ( ( . . . قلت الخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال المرضوض أحب إلي النعجة ، وأن كان خصياً فالنعجة ) ) « 1 » . ويظهر منه الجواز في المرضوض « 2 » .
اما الكبير الذي لا مخ له أو مشقوق الأذن ومثقوبها . فعن المنتهى دعوى الاتفاق على عدم الاجزاء الكبيرة التي لا تنقى أي التي لا مخ لعظامها لهزالها ، واستدل له برواية عامية عن البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله خطيباً فقال أربع لا تجوز في الأضحى العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكبيرة التي لا تنقى « 3 » .
لكن في صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( ( في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي ) ) الحديث .
نعم في المستند أشكل العمل بمفادها لأن سقوط الأسنان نقص عضوه ، وعلى أي تقدير فالهرم من حيث هو لا دليل تام على المنع فيه إلّا إذا أوجب هزال الأضحية .
اما المشقوقة والمخرومة الأذن فقد تقدم في الصحيح إلى أبي نصر نفي البأس عن مشقوقة الأذن أو مثقوبة بسمة « 4 » ، وفي صحيح الحلبي عنه ان كان شقها وسماً
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 14 ، ح 3 .
( 2 ) أبواب الذبح ، ب 14 ، ح 3 .
( 3 ) سنن البيهقي 242 : 5 .
( 4 ) أبواب الذبح ، ب 23 ، ح 1 .